تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروي عن أبي يوسف: أن كل صدقة واجبة: لا يجوز أن يعطى أهل الذمة منها.

الحجة لأبي حنيفة: قول الله تعالى: ﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين﴾، وقوله: ﴿فإطعام ستين مسكينًا﴾.

وقال النبي ﷺ في صدقة الفطر: "نصف صاع من بر، أو صاع من تمر": ولم يفرق بين المسلم والكافر.

وأيضًا: لما روي أن المسلمين كرهوا الصدقة على غير أهل دينهم، فأنزل الله تعالى: ﴿ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء﴾:

فقال النبي ﷺ: "تصدقوا على أهل الأديان".

فعموم الآية، ولفظ النبي ﷺ، كل واحد يجيز دفع الصدقات إلى أهل الذمة، فلما قامت الدلالة على تخصيص زكوات

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٢ · ص ٣٨٥