تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحسن عن رجل من اصحاب النبي ﷺ.

وأيضًا: لما لم يجز لكل واحد من الناس فعلها منفردًا دون الاجتماع.

أشبهت الحدود التي لا لزم الكافة إقامتها، لم يجز لكل واحد إقامتها منفردًا قيام الإمام بها.

وليست كسائر الصلوات؛ لأن لكل أحد فعلها منفردًا.

وأيضًا: لما كان فعل النبي ﷺ للجمعة على وجه البيان، كان الإمام شرطًا فيها، لأنه يقتضي الوجوب، وكذلك فعلها.

ولم ينقل أيضًا فعلها من لدن النبي ﷺ إلى يومنا هذا إلا بسلطان، فدل أنه من شرطها.

وأيضًا: لو جازت بغير سلطان، لتنازعها الناس، ولجاز لكل أحد أن يفعلها في مسجد، فاحتيج لذلك فيها إلى سلطان يقيم رجلًا بعينه، ليقطع التنازع، ويحسم الخلاف.

مسألة: [العدد الذي تنعقد به الجمعة]

قال أبو جعفر: (ولا تقوم الجمعة إلا بثلاثة سوى الإمام، وقال أبو يوسف بأخرة: اثنان سوى الإمام).

قال أبو بكر: الحجة قول الله عز وجل: ﴿وإذا نوى للصلاة من يوم

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٢ · ص ١٢٦