تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يخلو من أن يكون نفلا أو واجبا، فإن كان نفلا، فإن النوافل محمولة على أصولها في الواجبات، وإن كان واجبا، فهو معطوف على الواجبات من السجود.

* ويدل عليه انه لا يفعله إلا طاهرا كسجود الصلاة.

[جواز الركوع بدل السجود عن قراءة السجدة]:

قال أبو بكر أحمد: وأجاز أصحابنا أن يركع عن سجود التلاوة، وروى مثلا الأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

ويدل عليه ما روي في تأويل قول الله تعالى: ﴿وخر راكعا وأناب﴾، أنه خر ساجدا، فجعل الركوع عبارة عن السجود.

* وأجازوا أيضا إذا كان في آخر السورة أن يركع للصلاة، فيجزئه،

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ١ · الصفحة ٧٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ١ · ص ٧٣٣