تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: "ثلاث هن علي فريضة، ولكم تطوع: الأضحى، والوتر، والضحى".

واحتجوا من ظاهر القرآن بقوله تعالى:﴾ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ﴿، والست لا واسطة لها.

* قيل له: أما قوله: "خمس صلوات كتبهن الله على عباده": فالمراد به المكتوبات، وليس الوتر مكتوبة.

وأيضا: فإن وجوب الوتر متأخر لقوله: "زادكم صلاة"، وهو "كنهيه عن كل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير"، فلا يعترض عليه بقوله تعالى:﴾ قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ﴿؛ لأنه لم يكن المحرم في ذلك الوقت غير ما في الآية، ثم حرم بعد.

وكما لم ينف هذا القول من النبي ﷺ وجوب صلاة العيدين، والصلاة على الجنازة، كذلك لا ينفي وجوب الوتر.

وأما حديث طلحة رضي الله عنه، فمحمول على ذكرنا أيضا؛ لأن

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ١ · الصفحة ٧٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ١ · ص ٧٢٠