ويدل عليه حد أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: "لا يصلي أحد منكم في ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء".
فمنع الصلاة في حال كشف العورة.
وروى قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار".
قال أبو بكر أحمد: والمعنى: من بلغت الحيض من النساء؛ لأن الحائض لا صلاة عليها، وقد دل هذا الخبر على معنيين:
أحدهما: أن من شرائط الصلاة ستر العورة.
والثاني: أن رأس المرأة عورة، ويجب ستره في الصلاة.
شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ١ · الصفحة ٦٩٩