تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد روي عن النبي ﷺ.

* قال: (وركعتا الظهر سواء) |.

وذلك لما دل عليه حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي ذكرناه في قراءة الظهر.

وأيضا: فإن للفجر مزية ليست لغيرها، وذلك لأن العادة فيها أنهم يكونون نياما قبلها، فيكون تطويل القراءة سببا لإدراكهم الركعتين، وليس كذلك الظهر وسائر الصلوات.

وقال محمد: يطيل الركعة الأولى على الثانية في الصلوات كلها أحب إلي كالفجر.

مسألة: [إجزاء الصلاة بفاتحة الكتاب، وشيء]

قال أبو جعفر: (ومن قرأ في صلاة بدون ما ذكرنا مع فاتحة الكتاب: أجزأه).

وذلك لما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال:"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فصاعدا".

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ١ · الصفحة ٦٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ١ · ص ٦٨٧