تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة:] التشهد ليس بفرض [

قال أحمد: وقراءة التشهد ليست بفرض عند أصحابنا.

وذلك لما في حديث أبي هريرة، ورفاعة بن رافع رضي الله عنهما في تعليم النبي ﷺ الأعرابي الصلاة فقال: "ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك".

ودلالة هذا الخبر على صحة قولنا من وجهين:

أحدهما: أن التشهد لو كان فرضا، لما ترك تعليمه الأعرابي، مع علم النبي ﷺ بجهله بأحكام الصلاة.

والثاني: قوله: "وإذا فعلت هذا، فقد تمت صلاتك".

فإن قيل: في حديث إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق عن على بن يحيى بن خلاد بن رافع عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع رضي الله عنه عن النبي ﷺ في قصة الأعرابي، وقال فيه: "إذا جلست في وسط صلاتك فاطمئن، وافترش فخذك اليسرى، ثم تشهد، ثم

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ١ · الصفحة ٦٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ١ · ص ٦٣٧