تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسائر الألفاظ من زيادة: "المباركات"، و: "الزاكيات"، وغيرها مختلف فيها، فثبت منها ما حصل الاتفاق عليه، وبطل ما سواه، إذ كان من أمور العامة التي تحتاج في إثباتها إلى نقل الاستفاضة.

والثاني: أن عبد الله رضي الله عنه كان يأخذ عليهم الواوات في التشهد، وأنكر الأسود بن يزيد على أبي الأحوص قوله: "المباركات": في التشهد.

وقال عبد الله رضي الله عنه: "كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا التشهد، كما يعلمنا السورة من القرآن".

وكذلك روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في تشهد عبد الله رضي الله عنه.

وأيضا: فإن النبي عليه الصلاة والسلام علق إتمام الصلاة بتشهد عبد الله رضي الله عنه، فقال: "إذا قلت هذا، أو فعلت هذا، فقد تمت صلاتك"، ولم نجد جعل هذه المزية لشيء من التشهد.

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ١ · الصفحة ٦٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ١ · ص ٦٣٢