تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة: [التنفل على الدابة في غير المصر]

قال أبو جعفر: (ومن كان في غير مصر: فلا بأس بأن يصلي النافلة على دابته حيثما توجهت به، ولا يضره أن يكون افتتاحه إلى غير القبلة).

وذلك لما روى ابن عمر وجابر وعامر بن ربيعة وأنس رضي الله عنهم "أن النبي ﷺ كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به دابته".

قال أنس رضي الله عنه: في التطوع، ورواه من قول النبي ﷺ.

فإن قيل: روى عمرو بن أبي الحجاج عن الجارود بم أبي سبرة عن أنس رضي الله عنه "أن النبي صلى لله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع بالصلاة، استقبل بناقته القبلة، فكبر وصلى حيث توجهت الناقة".

فهلا جعلت التحريمة إلى القبلة، كما روي في هذا الحديث.

قيل له: عمرو بن أبي الحجاج: ضعيف، كذا سمعت بعض أهل

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ١ · الصفحة ٥٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ١ · ص ٥٦٦