تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأيضًا: قد بينا أنه ليس في ظاهر الفعل دلالة على الأفضل، وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه وحكايته عن النبي ﷺ: "أنهما حولتا عن وقتهما"، وحديث رافع بن خديج رضي الله عنه أمر بالتأخير، فهو أولى.

وعلى أن كل ما روي في التغليس، فمحتمل أن يريد أنه ابتدأها بغلس، ثم انصرف عنها مسفرًا.

مسألة: [الأوقات المنهي عن الصلاة فيها]

قال أبو جعفر: (ولا يصلي أحد عند طلوع الشمس، وعند الزوال، وعند الغروب).

قال أحمد: ثلاثة أوقات لا يصلى فيها نقل ولا فرض: عند طلوع الشمس، وعند الزوال، وعند الغروب، إلا عصر يومه عند الغروب.

ووقتان لا يصلى فيهما نفل، ويصلى فيهما الفرض، بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس.

* فأما الصلاة في الأوقات الثلاثة، فالأصل: ما روي عن النبي ﷺ في الآثار المتواترة أنه نهى عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة.

منها حديث ابن عمرو رضي الله عنه عن النبي ﷺ: "لا

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ١ · الصفحة ٥٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ١ · ص ٥٢٧