تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* ويدل عليه من جهة النظر: أن البياض والحمرة في الفجر من وقت صلاة واحدة، فوجب أن يكونا في المغرب أيضا من وقت صلاة واحدة.

* قال أبو بكر أحمد: وأوقات الصلاة الخمس تنتظمها آيات في كتاب الله:

قال الله عز وجل: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل﴾ وذلك ينتظم صلاتين الظهر، والمغرب.

وقال تعالى: ﴿وأقم الصلاة طرفي النهار﴾، وهما العصر، والفجر.

وقال: ﴿وزلفا من الليل﴾: يعني العتمة.

قال: ﴿وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب﴾، وهما

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ١ · الصفحة ٥٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ١ · ص ٥٠٩