تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن قدامة في «المغني» مسألة رقم (٥٤٠):

فَمَنْ لَا مَحْرَمَ لَهَا لَا تَكُونُ كَالرَّجُلِ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَجُّ. وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، فَقَالَ أَبُو دَاوُد: قُلْت: لِأَحْمَدَ: امْرَأَةٌ مُوسِرَةٌ، لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ، هَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَجُّ؟ قَالَ: لَا.

وَقَالَ أَيْضًا: الْمَحْرَمُ مِنْ السَّبِيلِ. وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ، وَالنَّخَعِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. اهـ.

وفي «مصنف عبد الرزاق» (١)، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَتَبَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ مِنَ الرَّيِّ تَسْأَلُهُ عَنِ الْحَجِّ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ؟ فَقَالَ: هُوَ مِنَ السَّبِيلِ، فَإِذَا لَمْ تَجِدْ ذَا مَحْرَمٍ فَلَا سَبِيلَ لَهَا.

وقال العلامة ابن باز رحمه الله كما في «مجموع فتاواه» (١٦/ ٣٨٣): لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها.

وقال أيضا: المرأة التي تسافر بدون محرم مع حافلة النقل الجماعي آثمة وعلى المرأة المذكورة التوبة إلى الله من ذلك وذلك بالندم على ما وقع منها والعزم الصادق على أن لا تعود لذلك. اهـ.

(١) (٥/ ٣٧٣ ط التأصيل) رقم: (٩٧٢٨).

الدرة في الحج والعمرة · الصفحة ٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدرة في الحج والعمرةص ٨٣