الأَعْيَن (١)، عن الوليد ابن محمد الأَيْلي (٢)، عَنِ المُبارَك بْنِ فَضالة، عَنِ الْحَسَنِ (٣)، عَنْ سَمُرة، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: طَعَامُ الوَاحِدِ يَكْفِي اثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا (٤) حديثٌ باطلٌ - يَعْنِي بِهَذَا الإِسْنَادِ (٥) - والوليدُ مجهولٌ.
١٤٨٦ - وسمعتُ (٦) أَبِي ورأى فِي كتابي عَنِ هَارُونَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ محمَّد بن بِشْر، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي الزِّناد، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبيِّ (ص): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ، فقال: مَا أَنَا
(١) هو: محمد بن أبي عتَّاب.
(٢) كذا في (ت) و(ش)، وفي (ف) و(ك): «الأبلي»، وهي مهملة في (أ) . وتقدم في المسألة رقم (١٣٨٨)، وسيأتي في المسألة رقم (١٥١٩) .
وروايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (٧/٢٢٩ رقم ٦٩٥٨) من طريق إبراهيم بن الْوَلِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الأُبُلِّيُّ، عَنِ أبيه، به.
ورواه الروياني في "مسنده" (٨٦٤) من طريق إسماعيل ابن مسلم، والبزار في "مسنده" (٢٨٧٤/كشف الأستار)، والطبراني في "الكبير" (٧/٢٣١ رقم ٦٩٦٣) من طريق أبي بكر الهذلي، كلاهما عن الحسن، عن سمرة، به.
(٣) هو: البصري.
(٤) قوله: «هذا» سقط من (ت) و(ك) .
(٥) هذا احترازٌ حسن من ابن أبي حاتم؛ فإن الحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم في "صحيحه" (٢٠٥٩) من حديث جابر. وأخرجه البخاري (٥٣٩٢)، ومسلم (٢٠٥٨) من حديث أبي هريرة بلفظ: «طعامُ الاثنينِ كافي الثَّلاثة، وطعامُ الثَّلاثة كافي الأربعَة» .
(٦) تقدمت هذه المسألة برقم (٢٥٢) .