والْمُنابَذَةُ (١)؛ وَهِيَ (٢) بُيوعٌ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ (٣)؟
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: حديثُ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقان إِنَّمَا هُوَ: عَنِ الزُّهري (٤)، عَنِ قَبِيصَة بْنِ ذُؤَيب وعُرْوَةَ بنِ الزُّبَير وعُبَيدِالله بنِ عبد الله بْنِ عُتْبة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: حديثُ: نهى رسول الله (ص) أَنْ يتزوَّج المرأةَ عَلَى عمَّتها (٥) .
وَحَدِيثُ المُنابَذَةِ والْمُلامَسَة إِنَّمَا هُوَ: عَنِ الزُّهري (٦)، عَنْ (٧) عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، ويقولُ مَعْمَر (٨): عَنِ الزُّهري، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدري.
(١) تقدم تفسير «المنابذة» في المسألة رقم (٥٤٤) .
(٢) في (أ) و(ش) و(ف): «هي» بلا واو.
(٣) الحديث رواه الروياني في "مسنده" (١٤٠٧)، والعقيلي في "الضعفاء" (١/١٨٤-١٨٥) . قال العقيلي في ترجمة جعفر بن بُرقان؛ بعد أن روى الحديث بجميع فقراته: «ولا يتابع عليه من حديث الزهري، وأما الكلام فيُروى من غير طريق الزهري، كله بأسانيد صالحة، خلا الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ يُشرَب عَلَيْهَا الخمر، فالرواية فيه فيها لين» .
(٤) قوله: «عن الزهري» سقط من (ك) .
(٥) الحديث رواه البخاري في "صحيحه" (٥١١٠)، ومسلم في "صحيحه" (١٤٠٨)، وأحمد في "مسنده" (٢/٤٠١ رقم ٩٢٠٣) من طريق الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عن أبي هريرة، به.
(٦) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (٢١٤٤)، ومسلم (١٥١٢) .
(٧) قوله: «عن» سقط من (ت) و(ك) .
(٨) في (ك): «ويقول عن معمر» . وروايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (٢١٤٧)، وانظر "العلل" للدارقطني (٢٢٩٥) .