عَلَى خَالَتِهَا (١) .
وَنَهَى رسولُ اللَّهِ (ص) عَنْ مَطْعَمَينِ: الجلوسِ عَلَى مائدةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ (٢)، وَأَنْ يأكلَ الرجلُ وَهُوَ مُنبَطِحٌ عَلَى وَجْهِهِ (٣) .
ونهى رسولُ الله (ص) عن بَيْعَتَين: وهي (٤) المُلامَسَة (٥)،
(١) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٦٧٦٤)، والترمذي في "العلل الكبير" (٢٧٦)، والمروزي في "السنة" (٣٠٠)، والروياني في "مسنده" (١٣٩٣ و١٤٠٧)، والعقيلي في "الضعفاء" (١/١٨٤-١٨٥)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (١٢/٤٨٢)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٥٠/٦٥) .
قال الترمذي: «سألت محمدًا [يعني البخاري] عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: هُوَ غلط؛ إِنَّمَا هُوَ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ قبيصة بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ» .
وانظر المسألة رقم (١٢٠٥) .
وقوله: «ولا على خالتها» كذا جاء في النسخ الخطية، والجادَّة: «أو على خالتها»، كما في بعض المصادر، لكن جاء الحديث أيضًا بلفظ: «لا تنكح الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتها، وَلا عَلَى خالتها»، فلعلَّ إحدى الروايتين دخلت في الأخرى، والله أعلم.
(٢) انظر المسألة رقم (١٢٠٥) و(١٥٥٥) .
(٣) في (ت): «وجه» . والحديث رواه أبو داود في "سننه" (٣٧٧٤)، وابن ماجه في "سننه" (٣٣٧٠)، والروياني في "مسنده" (١٣٩٢ و١٤٠٧)، والعقيلي في "الضعفاء" (١/١٨٤-١٨٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/٢٦٦) . واقتصر ابن ماجه في روايته على قوله: نهى رسول الله (ص) أن يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنبطِح عَلَى وجهه» . قال أبو داود: «هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري، وهو منكر» .
(٤) كذا في (ف)، وفي بقية النسخ: «وهو»، وكلاهما صحيحٌ.
(٥) بيع المُلامَسَة: هو أن يقول: إذا لَمَسْتَ ثَوبِي - أو لَمَسْتُ ثَوبَك - فقد وَجَب البيعُ. وقيل: هو أن يَلْمِسَ المتاعَ من وَراءِ ثَوب ولا يَنظُرَ إليه، ثم يُوقعَ البَيْعَ عليه. "النهاية" (٤/٢٦٩-٢٧٠) .