تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن النبيِّ (ص) (١) قَالَ: إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ …؟

فَقَالا: هَذَا خطأٌ.

قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: رَوَاهُ إسماعيلُ بْنُ عَيَّاش (٢)،

عَنِ الزُّبَيْدِيِّ وَمُوسَى بنِ عُقْبَة، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أبي بكر بن عبد الرحمن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

قلتُ: فإنَّ بَقِيَّة (٣) يحدِّث عن الزُّبَيدي؟

(١) قوله: «عن النبي (ص)» سقط من (أ) .

(٢) أخرج روايته أبو داود في "سننه" (٣٥٢٢) - ومن طريقه البيهقي في"السنن الكبرى" (٦/٤٧) -، وأخرجها ابن الجارود في "المنتقى" (٦٣٢)، والدارقطني في "السنن" (٣/٣٠)، كلهم من طريق عبد الله بن عبد الجبار، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بكر بن عبد الرحمن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) .

ورواه ابن الجارود في "المنتقى" (٦٣٣)، والدارقطني في "السنن" (٣/٢٩) من طريق هشام بن عمار، والعقيلي في "الضعفاء" (١/٨٩)، والبيهقي في"السنن الكبرى" (٦/٤٧) من طريق عبد الله بن عبد الجبار، كلاهما عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ موسى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أبي بكر بن عبد الرحمن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) . قال الدارقطني: «رواه إسماعيل ابن عياش مُضطرِب الحديث، ولا يثبتُ هذا عن الزهري مسندًا، وإنما هو مرسل» .

وقال البيهقي: «إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عن الزهري موصولًا لا يصحُّ» .

وانظر "العلل" للدارقطني (٢١٩٩)، و"التمهيد" لابن عبد البر (٨/٤٠٧-٤٠٩) .

ورواه الخطيب في "تاريخ بغداد" (١١/٢٩٦) من طريق أبي قرصافة محمد بن عبد الوهاب العسقلاني، = = عن آدم بن أبي إياس، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أبي هريرة: أن النبي (ص) قال: «من باع سلعة لم يكن قبض من ثمنها شيئًا فهي له، فان كان قد قبض من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء» . لكن محمد بن عبد الوهاب العسقلاني لم نجد من ترجم له.

(٣) هو: ابن الوليد.

العلل لابن أبي حاتم ت الحميد · الجزء ٣ · الصفحة ٦٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العلل لابن أبي حاتم ت الحميدج ٣ · ص ٦٥٠