تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٤٣ - وسألتُ أَبِي (١) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِير بْنِ دِينَارٍ (٢)، عَنِ اليَمَان بْنِ عَدِيٍّ الحَضْرَمي، عَنِ الزُّبَيدي (٣)، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قال النبيُّ (ص): أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يَقْبِضْ مِنْهُ شَيْئًا؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِعَيْنِ مَالِهِ، فَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْهُ شَيْئًا؛ فَهُوَ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ. وَأَيُّمَا امْرِئٍ مَاتَ (٤) وعِنْدَه مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ (٥) يَقْتَضِ (٦)؛ فَهُوَ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ؟

(١) ستأتي هذه المسألة مطوَّلة برقم (١١٦٢)، وانظر المسألة رقم (١١٧٩) .

(٢) أخرج روايته ابن ماجه في "سننه" (٢٣٦١)، والطبراني في "مسند الشاميين" (١٧٣٧)، وفي "الأوسط" (٨٢٥٤)، والدارقطني في "سننه" (٣/٣٠) و(٤/٢٣٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/٤٨)، وابن عبد البر في "التمهيد" (٨/٤٠٩) .

قال الطبراني في "الأوسط": «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزهري عن أبي سلمة إلا الزبيدي، ولا عن الزبيدي إلا اليمان بن عدي، تفرد به عمرو بن عثمان» . وضعفه البيهقي. وقال ابن عبد البر: «ليس هذا الحديث محفوظًا من رواية أبي سلمة، وإنما هو معروف لأبي بكر بن عبد الرحمن» .

(٣) هو: محمد بن الوليد.

(٤) في (ك): «مالى» .

(٥) قوله: «لم» سقط من (أ) و(ش) .

(٦) في (ك): «يقبض» .

العلل لابن أبي حاتم ت الحميد · الجزء ٣ · الصفحة ٦٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العلل لابن أبي حاتم ت الحميدج ٣ · ص ٦٢٨