تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مُرسَلً (١) .

قَالَ أَبِي: والثَّوْريُّ أحفَظُ (٢) .

٦٤٣ - وسألتُ (٣) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي فُدَيك، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلَم، عَنْ أَبِي المُرَاوِح، عَنْ أَبِي واقِدٍ اللَّيْثي، عَنِ النبيِّ (ص) أنه قَالَ (٤): [قَالَ اللهُ عز وجل] (٥): إنَّا أنْزَلْنَا المَالَ لإِقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، ولَوْ كَانَ لابْنِ آدَمَ وَادِيان ِ مِنْ مَالٍ …، وَذَكَرَ الحديثَ؟

قَالَ أَبِي: يَرْوُونَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلَم، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَار، عَنْ أَبِي واقِد، عَنِ النبيِّ (ص) .

٦٤٤ - وسألتُ (٦) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يحيى بن حمزة (٧)، عن

(١) قوله: «مرسل» سقط من (ف) . وقد جاء هنا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، انظر التعليق على المسألة رقم (٣٤) .

(٢) قال الدارقطني في الموضع السابق (٢٢٧٩): «حدَّث به عبد الرزاق، عن معمر والثوري، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سعيد؛ قاله ابن عسكر عنه. وقال غيره: عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ وحده، وهو أصح. وروى هذا الحديث عبد الرحمن بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ قَالَ: حَدَّثَنِي الثبت عن النبي (ص)، ولم يُسَمِّ رجلًا، وهو الصحيح» .

(٣) تقدمت هذه المسألة برقم (٤٧٩)، وستأتي برقم (١٨١٧) .

(٤) ضبَّب ناسخا (ت) و(ك) على قوله: «قال» . وانظر الحاشية التالية.

(٥) ما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ، والمثبت من المسألتين (٤٧٩) و(١٨١٧)، وانظر الحاشية السابقة.

(٦) نقل الذهبي في "الميزان" (٢/٢٠٢) بعض هذا النص.

(٧) روايته أخرجها أبو داود في "المراسيل" (ص٢١٣)، والنسائي في "سننه" (٤٨٥٣)، وابن عدي في "الكامل" (٣/٢٧٥) .

العلل لابن أبي حاتم ت الحميد · الجزء ٢ · الصفحة ٦١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العلل لابن أبي حاتم ت الحميدج ٢ · ص ٦١٨