تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَنَّهُ قَالَ: المَعْدِنُ (١) جُبَارٌ (٢) …، وذكرتُ لَهُمَا الحديثَ؟

فَقَالا: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عَنِ الشَّعْبي (٣)، عَنْ جابر بن عبد الله، عن النبيِّ (ص)؛ وَهُوَ الصَّحيحُ.

٦٢١ - وسمعتُ (٤) أَبِي يَقُولُ: لا أعلَمُ روى الثَّوْريُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَفْصَة، إِلا حديثًا واحدًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَير؛ قَالَ: الخالُ يُعطَى منَ الزَّكاة (٥) .

٦٢٢ - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه سعيد ابن عَامِر (٦)، عَن هَمَّام (٧)، عَنْ قَتادة، عن أنس: أنَّ النبيَّ (ص) سَنَّ فيما سَقَتِ

(١) صحِّفَتْ في (ت) إلى: «المعدد» .

(٢) قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٣/٣٦٥): قوله: «المعدن جُبار»، أي: هَدَرٌ، وليس المراد أنه لا زكاةَ فيه، وإنما المعنى: أن من استأجَر رجلًا للعمل في مَعدِن مثلًا فهلَكَ، فهو هَدَر، ولا شيء على من استأجَرَه. اهـ.

(٣) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (٣/٣٣٥ و٣٥٣ رقم ١٤٥٩٢ و١٤٨١٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/٢٠٣) من طريق عباد بن عباد، والبزار في "مسنده" (٨٩٤/كشف الأستار)، وأبو يعلى في "مسنده" (٢١٣٤) من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن مجالد، عن الشعبي، به.

قال البزار: «لا نعلم رواه عن مجالد إلاَّ أهلُ البصرة؛ حماد وأصحابه» .

(٤) ستأتي هذه المسألة ضمن المسألة رقم (٢٢٢٦) .

(٥) الحديث رواه عبد الرزاق في "المصنف" (٧١٦٤)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١٠٥٣٤)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (١/٢٨٢-٢٨٣) عن سفيان الثوري، عن إبراهيم، عن سعيد بن جبير، بلفظ: «أعطِ الخالةَ من الزَّكاة، ما لم تُغْلِقْ عليها الباب» .

(٦) روايته أخرجها الترمذي في "العلل الكبير (١٧٩)، والبزار في "مسنده" (١/٤٢٢/كشف الأستار)، وابن عبد البر في "التمهيد" (٢٤/١٦٣) .

(٧) هو: ابن يحيى العَوْذي.

العلل لابن أبي حاتم ت الحميد · الجزء ٢ · الصفحة ٥٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العلل لابن أبي حاتم ت الحميدج ٢ · ص ٥٩٤