تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ: لا أُبعِدُه.

٤٧٥ - وسألتُ (١) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي فُدَيك (٢)،

عَنِ الضَّحَّاك بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُري (٣)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) (٤) جَالِسًا فِي المسجِد وَنَحْنُ مَعَهُ؛ إِذْ (٥) جَاءَ ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبة، فَدَخَلَ المَسْجِدَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ، فَقَالَ: أَيُّكُم مُحَمَّدٌ؟ قَالُوا: هَذَا رسولُ الله (ص)، قَالَ: إِنِّي سائلُكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ، ومُغَلِّظٌ عَلَيْكَ! أَنْشُدُكَ بِرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ وَرَبِّ مَنْ بَعْدَكَ، آللهُ أرسلكَ إِلَى النَّاس؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ عَادَ عَلَيْهِ المسألةَ (٦)؛ قَالَ: آللهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْمُرَ النَّاسَ بالصَّلواتِ (٧) الخمسِ في اللَّيل والنَّهار؟ قَالَ نَعَمْ … وذكَرَ الحديثَ؟

(١) هذه المسألة متقدمة في (أ) و(ش) على المسألة التي قبلها رقم (٤٧٤) .

(٢) قوله: «أَبِي عَن حَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ أبي فديك» مكرر في (ف) . وابن أبي فديك هو: محمد بن إسماعيل بن مسلم.

وروايته على هذا الوجه ذكرها ابن منده في "الإيمان" (١/٢٧٣) .

وأخرجها النسائي في "سننه" (٢٠٩٤) من طريق أبي عمارة الحارث، عن أبيه، عن عبيد الله بن عمر العمري، عن سعيد المقبري به.

(٣) هو: سعيد بن أبي سعيد.

(٤) في (أ) و(ش) و(ف): «كان النبي (ص)» .

(٥) في (ت): «إذا» .

(٦) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: أعاد عليه المسألةَ، فإن لم تكن همزة «أعاد» سقطت من النساخ، فإن نصب «المسألة» هنا يتوجه على النصب على نزع الخافض، والتقدير: ثم عاد عليه بالمسألة، أي: رجع عليه بها، حُذِفَ الخافض، فانتصب ما بعده. وقد تقدم التعليق على نزع الخافض في المسألة رقم (١٢) .

(٧) في (أ) و(ف): «بالصَّلاة بالصلوات»، وكذا في (ش)، وضُرِبَ على قوله: «بالصَّلاة» .

العلل لابن أبي حاتم ت الحميد · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العلل لابن أبي حاتم ت الحميدج ٢ · ص ٤٠٨