تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عُمَرَ - لَيْسَ فِيهِ: عَنْ كَعْبٍ - قال: صلاةُ السَّفَرِ ركعَتانِ (١) …؟

قَالَ أَبِي: الثوريُّ أحفَظُ (٢) .

٣٨٢ - وسمعتُ أَبِي يَقُولُ: أَمَّا حديثُ أبي أيُّوبَ، عن النبيِّ (ص): مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، فَيُطِيلُ (٣) فِيهِنَّ …،

(١) في (ت) و(ك): «ركعتين»، وتتمة الحديث: وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر؛ على لسان محمد (ص) .

(٢) ذكر الدارقطني في "العلل" (٢/١١٥ رقم١٥٠) الاختلاف في هذا الحديث، ورجَّح ما رجَّحه أبو حاتم هنا.

(٣) في (ش): «فليطيل» .

العلل لابن أبي حاتم ت الحميد · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العلل لابن أبي حاتم ت الحميدج ٢ · ص ٢٩٥