تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• قوله:

٤٧ - «وما برئ على غير شين مما دون الموضحة فلا شيء فيه».

المراد بالشين العيب والقبح الذي يخلفه الجرح في الجسد، والزين والشين من الدارج الفصيح في بلادنا، والمعنى أن ما قَدَّرَ الشرع فيه شيئا من الدية فهو اللازم برئ الجرح على شين أو لا، وما لم يقدر فيه شيئا فما برئ على شين ففيه حكومة، وما لم يخلف شينا فلا شيئ فيه متى كان خطأ أو عمدا ولم يقتص منه للعفو.

قلت لكن الكلام فيما يلزم من التعويض المادي لا في غيره من التعزير الذي للحاكم فعله.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٤ · ص ٢٤٧