تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• قوله:

١٠٢ - «والنصراني إذا غصب المسلمة في الزنا قُتِلَ».

إذا غصب الذمي يهوديا كان أو نصرانيا أو غيرهما امرأة مسلمة اعتبر ذلك نقضا لعهده وقُتِلَ، فإن حملت منه فالولد لاحق بأمه، فإن طاوعته حُدَّتْ هي، وأُدِّبَ هو، وقالوا إنه إن اغتصب الأَمَة المسلمة فلا يقتل، بل يؤدب وعليه ما نقص من ثمنها لأنها مال، ولا قتل بالجناية على المال، وفي هذا نظر.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٤ · ص ٣٢٦