تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• قوله:

٥١ - «ولا تعقل العاقلة من قتل نفسه عمدا أو خطأ».

لم يأت دليل يعتمد عليه في دية من أصاب نفسه عمدا أو خطأ، والأصل براءة الذمة وعصمة الأموال، ولأن الدية إنما جاءت في قتل الغير خطأ أو عمدا، قال مالك: «ولا تعقل العاقلة أحدا أصاب نفسه عمدا أو خطأ، وعلى ذلك رأ ي أهل الفقه عندنا»، انتهى.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٤ · ص ٢٥٤