تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• قوله:

٢٧ - «وقيل ذلك على عاقلته، وقيل ذلك في ماله».

اختلف في دية قتل الوالد ولده على من تكون؟، فقيل على العاقلة إذ لا قصاص بين الوالد وولده، ولأن الباعث له على ضربه كما هو المفروض هو الأدب له لا إرادة قتله، ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلب من سراقة بن جعشم ذلك العدد من الإبل، وليس هو والد القتيل، فالظاهر أن سراقة جمعها من عاقلة القاتل باعتباره سيدها، وقيل الدية في مال الجاني لأن القتل فيه شبهة، وهذا التعليل متناقض كما ترى، فالأولى القول بأن ترك القصاص لحرمة الأبوة، وأن الاعتماد في الدية على الأثر.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٤ · ص ٢٢٤