تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• قوله:

١٠ - «وتحلف الورثة في الخطإ بقدر ما يرثون من الدية من رجل أو امرأة».

إثبات القتل الخطإ بالقسامة تشارك فيه النساء لأنه من قبيل الشهادة على الحقوق المالية، وشهادتهن فيها منصوصة في آية الدين، فيحلف الورثة الرجال والنساء، وتحلف النساء إن انفردن، وتحلف المرأة إن انفردت الأيمان كلها، لكن لا تأخذ إلا فرضها من الدية، والحلف يكون بمقدار سهم الوارث من الدية، فلو ترك المقتول زوجة وبنتا وأخا، فإن الزوجة تحلف (٦) أيمان، لأنها ثمن الخمسين، وتحلف البنت (٢٥) يمينا، لأنها نصف الخمسين، ويحلف الأخ الباقي وهو (١٩) يمينا، لأنه عاصب يأخذ ما أبقته الفرائض، والله أعلم.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٤ · ص ٢٠٢