تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥ - باب الغسل

• قوله:

١ - «أما الطهر؛ فهو من الجنابة ومن الحيضة والنفاس سواء».

يعني أن كيفية الغسل واحدة، يستوي فيها رفع الحدث الأكبر من جنابة أو انقطاع دم الحيض أو النفاس، وهكذا إذا كان الغسل غير واجب كغسل الجمعة في المذهب، وغسل العيد عند من قال به، فمقصود المؤلف أن الأغسال المشروعة كلها كيفيتها واحدة، فالتشبيه في الصفة، والله أعلم.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ١ · الصفحة ٤١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ١ · ص ٤١٨