تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٢٤) (باب الإشارة في الطلاق والأمور)

١٠١٣/ ٥٢٩٥ - قال أبو عبدالله: / وقال الأويسي: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن شعبة بن الحجاج، عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك: عدا يهودي في عهد رسول الله ﷺ على جارية، فأخذ أوضاحًا كانت عليها ورضخ رأسها، (فأتى بها) أهلُها رسول الله ﷺ وهي في آخر رمق وقد أُصمِتَت فقال لها رسول الله ﷺ: من قتلك؟ فلان لغير الذي قتلها. فأشارت برأسها: أن لا. قال: ففلانٌ لقاتلها. فأشارت، أي نعم. فأمر به رسول الله ﷺ. فرضخ رأسه بين حجرين.

الأوضاح: الحلُّي من الفضة، وسميت أوضاحًا لبياض لونها.

والوضح: البياض وفيه اعتبار المماثلة في القصاص وقد ذكر في غير هذه الرواية أن اليهودي لما أخذ أقر بقتلها، فقتل.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٣ · ص ٢٠٣٦