(١١٨) (باب لا تُباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها)
١٠٠٦/ ٥٢٤٠ - قال أبو عبدالله: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبدالله بن مسعود قال: قال النبي ﷺ: لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها.
يُستدل بهذا الحديث على الجواز السَّلَم في الرقيق وسائر الحيوان لأن ضبطها يُمكن بالصفة الحاضرة، كما يقع ذلك بالعيان، وإذا كان بيع العين جائزًا؛ إذا هو معلوم كان بيع الصِّفة جائزًا؛ إذ هو محصور.
أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٢٧