(٢) (باب إذا طُلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق)
١٠٠٩/ ٥٢٥٢ - قال أبو عبدالله: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة، عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي ﷺ فقال: ليراجعها. قلت: تُحتسب؟ قال: فمه.
وعن قتادة، عن يونس بن جبير، عن ابن عمر قال: مُره فليراجعها. قلت: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق؟
يُريد أنه يعتدّ بالتطليقة الأولى ويحتسب بها من الثّلاث.
وقوله: أرأيت إن عجز واستحمق؟ يُريد أرأيت إن عجر واستحمق أيسقط عجزه وحمقه حكم الطلاق؟ وهذا من المحذوف الجواب المدلول عليه بالفحوى.
أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٣١