والمعنى في قوله: ﴿فمن عفي له من أخيه شيءٌ﴾ أي: من ترك له القتل، ورضي منه بالدية، فاتباع بالمعروف، أي: فعلى صاحب الدم اتباع بالمعروف، أي: مطالبة بالدية وعلى القاتل أداءٌ إليه بإحسان، وفي الآية دليل على أن ولي الدم مخير بين أن يقتل أو يأخذ الدية. وبيان ذلك في حديث أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله - ﷺ - "من قتل له قتيل فهو بين خيرتين: إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية".
أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٠٥