(٨٢) (باب كتاب النبي ﷺ إلى كسرى وقيصر)
٨٨٣/ ٤٤٢٥ - قال أبو عبدالله: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ قال: حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِى بَكْرَةَ قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً».
فيه من العلم: أن النساء لا يلين الإمارة ولا القضاء بين الناس.
وفيه دليل: على أن المرأة لا تزوج نفسها ولا تلي العقد على غيرها من النساء.
أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٨٧