تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: فيه من الفقه أن المشرك إذا قال: لا إله إلا الله رفع عنه السيف وحرم دمه.

ويشبه أن يكون أسامة إنما تأول في الإقدام على قتله أن لا توبة للمُرهق واعتَبر في ذلك قوله تعالى: ﴿فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا﴾ وقوله: ﴿الآن وقد عصيت قبل﴾ وقوله: ﴿وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن﴾ وما أشبهها وهو معنى قوله: كان متعوذا ولذلك عذره النبي ﷺ فلم يلزمه دية ولا روى في هذا الحديث أنه أمره بكفارة.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٣ · ص ١٧٥٠