تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأمصار وتأولوا قوله عز وجل ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن اربعة اشهر وعشرا﴾ في الحول دون الحوامل.

وروى عن علي وابن عباس: أنها تعتد آخر الأجلين، وتفسيره أن تمكث حتى تضع حملها، فإن كانت مضت من مدة الحمل من وقت وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرًا فقد حلت.

وإن وضعت قبل ذلك تربصت إلى أن تستوفي المدة من الأيام والليالي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٣ · الصفحة ١٧١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٣ · ص ١٧١١