(١٦) (باب مَن باع مال المُفلِس أو المُعدِم فقَسَمه
بين الغُرماء أو أعطاه حتّى يُنفِق على نفسه)
٥٤٠/ ٢٤٠٣ - قال أبو عبد الله: حدّثنا مُسَدَّد، قال: حدّثنا يزيد ابن زُرَيع، قال: حدثنا حُسين المُعَلِّم، قال: حدّثنا عطاء بن أبي رَباح، عن جابر بن عبد الله، قال: أعتق رجل غُلاما له من دُبُر. فقال النبي، ﷺ: " مَن يَشتريه مِنّي؟ " فاشتراه نُعَيم بن عبد الله، فأخذ ثمنه فدفعه إليه.
وهذا الحديث يَجمَع نوعين من الأحكام؛ جواز بين المُدْبِر، وبيع مال المُفْلِ عليه.
وفيه: أنه دفع الثّمن إليه.
وفي بعض الروايات أنه قال: " أنفِقه على نفسك "، وقد أجاز بيع المُدْبر على الأحوال، كلها الشّافعي، وأحمد بن حَنبل، ورُوِي ذلك عن مُجاهِد وطاوُس، وكان مالك يُجيز بيعه إذا أحاط الدَّين برقبة صاحبه.
أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١١٩٩