(١٤) (باب إذا وَجَد ماله عند مُفلِس في البيع والقَرض والوَديعة فهو أحقّ به)
٥٣٩/ ٢٤٠٢ - قال أبو عبد الله: حدّثنا أحمد بن يونس، قال: حدّثنا زُهير، قال: حدّثنا يحيى بن سعيد، قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم، أن عُمر بن عبد العزيز، أخبره أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله، ﷺ، أو قال سمعت رسول الله، ﷺ، يقول: " مَن أدرك ماله بعينه عند رجل، أو إنسان، قد أفلس، فهو أحقّ به من غيره ".
قلت: هذه سُنّة النبي، ﷺ، سَنّها في استدراك حقّ من باع على حُسن الظنّ بالوفاء، فأخلَف موضِع ظنّه، وظهر على إفلاس من غريمه، ثم إن في الأصول أنّ الأعيان والذِّمَم، إذا تقابلت كانت الأعيان مُقدّمة على الذِّمَم، وقد قال بموجب هذا الحديث غير واحد من العلماء، إلا أن بعضهم يجعله أحقّ بمتاعه، ما لم يقبِض من الثمن شيئا، فإذا اقتضى من الثمن
أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١١٩٦