تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن يرتجِعَها فلم يعبؤوا لمخالفة ذلك سائر الأصول مع قوله ﷺ: " العائد في هِبَتِه كالعائد في قَيئه ".

فأمّا من وجد عين ماله من الودائع، والعَواري، واللُّقَطات، ونحوها من أنواع الأموال، فإنه لا خلاف أنه أحقّ بها، سواء وجدها عند مُفلِس أو غيره، فتأويل الحديث عليها غير مُثمِر فائدة، لأن الإجماع قد أغنى في ذلك عمّا سواه، ودلالة شرط الإفلاس المذكورة في الحديث يمنع من صرفه إلى الوجه الذي تأوّلوه عليه.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١١٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٢ · ص ١١٩٨