تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٢) (باب من قال أن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى)

٥٢٦/ ٢٣٥٤ - قال أبو عبد الله: حدّثنا يحيى بن بُكير، قال: حدّثنا الليث، عن عُقيل، عن ابن شِهاب، عن ابن المُسَيَّب، وأبي سَلَمة، عن أبي هريرة أن رسول الله، ﷺ، قال: " لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا فضل الكلأ ".

قلت: هذا في الرجل يحفر البئر في الأرض المَوات، فيَملِكها بالإحياء، وبقرب البئر مَوات فيه كلأ ترعاه الماشية، فلا يكون لهم مُقام، إذا مُنعوا الماء، فأمر ﷺ صاحب البئر أن لا يمنع الماشية الراعية هناك فضل مائه، لئلا يكون مانعا للكلأ، والنهي في هذا على التحريم عند مالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي. وقال آخرون: ليس النهي فيه على التحريم، إنما هو من باب المعروف، كأمره الجار أن لا يمنع جاره من غَرز خشبة في جداه، ونحو ذلك من حقوق المعروف.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١١٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٢ · ص ١١٦٤