(١٣) (باب الوكالة في الحدود)
٥١٦/ ٢٣١٦ - قال أبو عبد الله: حدّثنا ابن سَلّام، قال: حدّثنا عبد الوهاب الثَّقفي، عن أيوب، عن ابن أبي مُليكة، عن عُقبة بن الحارِث، قال: جيء بالنعمان، أو ابن النُّعمان شارِبا، فأمر رسول الله، ﷺ، مَن كان في البيت أن يَضرِبوا. قال: فكُنت أنا فيمن ضربه، فضربناه بالنِّعال والجَريد.
فيه من الفِقه: أنّ حدَّ الخَمر أخفّ الحُدود.
أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١١٤٦