تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي قوله: " ولك ظَهره إلى المدينة "، دليل على أن ليس كل شَرْط بمُفسِد للبيع، وأجاز بن أحمد بن حنبل، وإسحاق البيع في مثل ذلك، وأثْبَتَ الشّرط. وقال مالك: إن كان المكان قريبا جاز، وإن كان بعيدا لم يَجُز، وكذلك قال فيمن باع دارا على أن له سُكناها مُدَّة، فقال: إن كان ذلك نحو الشّهر، والشّهرين جاز، وإن كانت المُدّة طويلة لم يَجُز.

وقوله: امرأة قد خلا منها، يُريد: أنها مُسِنّة، قد خلا منها عُمْرها.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١١٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٢ · ص ١١٤٥