(٤) (باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت، أو شيئا يَفسُد ذبح، أو أصْلَح ما يَخاف عليه الفساد)
٥١٣/ ٢٣٠٤ - قال أبو عبد الله: حدّثني إسحاق بن إبراهيم، سَمِع المُعتَمر، قال: أنبأنا عُبيد الله، عن نافع، أنه سَمِع ابن كَعب بن مالك، يُحَدِّث عن أبيه: أنه كانت لهم، غنم ترعى بِسَلْع، فأبصرَتْ جاريةٌ لنا بشاة من غنمنا موتا، فكسرت حَجَرا، فذبحتها به. فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله، ﷺ، أو أُرسِل إليه من يسأله، وأنه سأل النبي، ﷺ، أو أرسل إليه، فأمره بأكلها. قال عُبيد الله: فتُعجِبني أنها أمَة، وأنها ذَبحت.
أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١١٣٩