تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه من الفقه: أن ذبيحة النساء حلال، وأن الحُرّة والأَمَة فيه سواء، وفي معناهما، الصبي إذا أطاق الذبح.

وفيه: أن من ذبح شاة لغيره بغير إذنه، فإن الذبيحة مُذكَّاة.

وفيه: جواز الذبح بالحَجَر الذي له حَدّ يَقطع، وبكل شيء يمور مور الحديد، إلا السن، والعظم، للنهي فيهما.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١١٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٢ · ص ١١٤٠