فيه من الفقه: أن ذبيحة النساء حلال، وأن الحُرّة والأَمَة فيه سواء، وفي معناهما، الصبي إذا أطاق الذبح.
وفيه: أن من ذبح شاة لغيره بغير إذنه، فإن الذبيحة مُذكَّاة.
وفيه: جواز الذبح بالحَجَر الذي له حَدّ يَقطع، وبكل شيء يمور مور الحديد، إلا السن، والعظم، للنهي فيهما.
أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١١٤٠