تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شَجَر، حُجَّة توجِب الفرق بينهما، ورواية ابن عُمر في هذا مُجْمَل، لا بيان له، والتفسير في سائر الأحاديث المَرْوِيّة في هذا الباب واقتِصاصها يطول.

وقد أجاز المُزارعة أكثر الصحابة والتابعين، فهي جائزة إذا كانت على الشّطْر، أو الثُلُث، أو الرُبُع، ما دام جزءا معلوما شائعا في جميعه، ولمُحمّد بن إسحاق بن خُزَيمة - رحمه الله - كتاب في هذا المسألة، يستوفي بيان عِلْمها، فمن أحَبَّ أن يعرِف عِلَل هذا الحديث، ويَقِف على الخَلَل الذي وقع في رواية ابن عُمر له عن رافِع بن خَديج فليَنظر فيه.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١١٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٢ · ص ١١٢٧