(٢٢) (باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما)
٥٠٤/ ٢٢٨٥ - قال أبو عبد الله: حدّثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدّثنا جويرِيَة بن أسماء، عن نافع، عن عبد الله بن عُمر، قال: أعطى رسول الله، ﷺ، خيبر اليهود على أن يعملوها، ويزرعوها، ولم شَطْر ما يَخرج منها، وأن ابن عُمر حدّثه أنّ المَزارع كانت تُكرى على شيء، سمّاه نافع، لا أحفظه.
٥٠٥/ ٢٢٨٦ - وأحفظ أن رافِع بن خَديج، حدّث أن رسول الله، ﷺ، نهى عن كِراء المَزارع.
هذا حديث يَقْصُر بيان لفظه عن إيفاء حُكْمه، والوقوف على معناه، وقد أبْطل المُزارعة ثلاثة من زُعماء النِّحَل: فأما أبو حَنيفة، فإنه أبطله وأبطل المُعاملة في الشَّجَر، وقال: هذا غرر. أرأيتَ إن لم تُخرج الأرض، أو النخل شيئا، كان عمله في هذا هَدَرا.
وأثبت مالك، والشّافعي المُساقاة في الشَّجَر، وأجازا المُزارعة في البياض الذي بين ظَهرانَي النخل على معنى التَّبَع لها.