الأرض، ونَشرط على الأَكَّار، أن ما يَسْقي الجداول فهو لكم، وما يَسْقي الماذِيان، والربيع فهو لنا، فربنا سَلِم هذا وهلَك ذاك. قال: وكُنا نَكْري الأرض بالناحية منها، فربما يُصاب ذاك وتَسْلم والأرض، ويَسْلم ذاك وتُصاب الأرض.
فسألنا عنه رسول الله، ﷺ، فنهانا عن ذلك، حدّثونا عن عليّ بن عبد العزيز، حدّثنا حَجَّاج بن مِنهال وعن حَمَّاد، عن يحيى بن سعيد.
قلت: فإنما نهى النبي، ﷺ، عما كان سبيله في الغَرَر والخَطَر على ما ذكرناه، والأصل في جوازها قَصّة خيبر، وليس مع مَن جَوَّز المُزارعة في البياض يكون بين ظهرانَي النّخل، ومَنَع من جوازها في القَراح، الذي لا نخل فيه، ولا
أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١١٢٦