تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٢١) (باب عَسْب الفَحْل)

٥٠٣/ ٢٢٨٤ - قال أبو عبد الله: حدّثنا مُسَدَّد، قال: حدّثنا عبد الوارث، وإسماعيل بن إبراهيم، عن علي بن الحَكَم، عن نافع، عن ابن عُمر، قال: نهى النبيّ، ﷺ، عن عَسْب الفَحْل.

العَسْب: الكِراء الذي يؤخذ على ضِراب الفَحْل، وإنما حُرِّم ذلك لما فيه من الغَرَر والخَطَر، إذ كان ذلك شيئا غير معلوم ولا يُدرى هل يُلَقِّح أم لا؟ وهل تَعْلَق الرَّمكة، أو الناقة أم لا؟ فنهى عنه إذا كان الكِارء فيه شَرْطا، وقد رَخَّص فيه أقوام إذا كان جُعْلا، أو كرامة. وكان عطاء يقول: لا تأخذ عليه أجرا، ولا بأس أن تُعطِيَه إذا لم تجِد من يُطْرِقه.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١١٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٢ · ص ١١٢٢