بن تَولَب:
* وقد بَرئْتُ فما بالصّدر من قَلَبة *
وفيه من العلم: أن أخذ العِوَض على تعليم القرآن جائز.
وفيه: جواز بيع المصاحف، وجواز الإجارة على اكتتابها.
وفيه: جواز أخذ الجُعل على قراءة القُرآن، ما لم يَتَعَيَّن فرضها عليه، وهو ما عدا ما لا تَجزي الصلاة إلا به منه، ومن كان بين ظهراني قوم لا يُحسِنون من القرآن ما تَجْزيهم به من الصلاة، فقد يَحتمِل أن لا يجوز أخذ العِوض على تعليم القرآن على القدر الذي لا تَجزي الصلاة إلا به منه.
أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١١٢١