والشرط فيه عند الشافعي: أن يكون ابتداؤه الصلاة الأولى والمطر قائم ويفتتح الصلاة الثانية مع قيام المطر ولا يراعى ما وراء ذلك. أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٨