AUTO 9 - باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف
(باب: إذا لم ينفق الرجل) أي: على أهله. (فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف) أي: بين الناس.
5364 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى، عن هشام، قال: أخبرني أبي، عن عائشة، أن هند بنت عتبة، قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: "خذي ما يكفيك وولدك، بالمعروف".
[انظر: 2211 - مسلم: 1714 - فتح: 9/ 507]
(يحيى) أي: ابن سعيد القطان. ومر حديث الباب في باب: نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد (¬1).
AUTO 10 - باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة
(باب: حفظ المرأة وزوجها في ذات يده) يعني: في ماله وفي النفقة من عطف الخاص على العام.
5365 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، وأبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خير نساء ركبن الإبل نساء قريش - وقال الآخر: صالح نساء قريش - أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده " ويذكر عن معاوية، وابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[انظر: 3434 - مسلم: 2527 - فتح: 9/ 511]
(سفيان) أي: ابن عيينة. (ابن طاوس) هو عبد الله. (أبو الزناد) هو عبد الله بن ذكوان. (عن الأعرج) هو عبد الرحمن بن هرمز. (وقال