تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# (باب قوله: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ إلى قوله: ﴿بما تعملون بصير﴾.

(يونس) أي: ابن يزيد الأيلي. (وهي أمثل) الواو للحال. (فليس لها أن تأبى) أي: إرضاعه. (إلى غيرها) أي: منتهيا إلى رضاع غيرها.

AUTO 5 - باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها، ونفقة الولد

(باب: نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد) أي: بيان حكمهما.

5359 - حدثنا ابن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عروة، أن عائشة رضي الله عنها، قالت: جاءت هند بنت عتبة، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: "لا، إلا بالمعروف".

[انظر: 2211 - مسلم: 1714 - فتح: 9/ 504]

(عبد الله) أي: ابن المبارك. (يونس) أي: ابن يزيد الأيلي.

(مسيك) بكسر الميم وتشديد المهملة وبالفتح والتخفيف أي: بخيل.

(إلا بالمعروف) أي: بين الناس أنه قدر الكفاية. ومر الحديث في المناقب (¬1).

5360 - حدثنا يحيى، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها، عن غير أمره، فله نصف أجره".

[انظر: 2066 - مسلم: 1026 - فتح: 9/ 504]

(يحيى) أي: ابن موسى البلخي، أو ابن جعفر البيكندي. (عبد الرزاق) أي: ابن همام. (عن معمر) أي: ابن راشد. (عن همام) أي: ابن منبه.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٨ · الصفحة ٥١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٨ · ص ٥١١